محمد سعود العوري

116

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

حج عام الطواف كان متمتعا كما في الفتح والمتمتع يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ان شاء ويقطع التلبية في أول طوافه للعمرة ثم يحرم للحج في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن لم يلم بأهله الماما صحيحا ليشمل ما إذا كان كوفيا فلما اعتمر ألم بالبصرة ثم أعلم أن ما ذكر من شروط الالمام الصحيح إنما هو في الآفاقي أما المكي فلا يشترط فيه ذلك بل المامه صحيح مطلقا لعدم تصور كون عوده إلى الحرم غير مستحق عليه لأنه في الحرم سواء تحلل أو لا ساق الهدى أو لا ولذا لا يصح تمتعه مطلقا ثم إن احرامه بالحج يكون يوم التروية لأنه يوم احرام أهل مكة والا فلو أحرم يوم عرفة جاز والأفضل أن يحرم من المسجد ويجوز من جميع الحرم ومن مكة أفضل من خارجها ويصح ولو خارج الحرم ولكن يجب كونه فيه الا إذا خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه لا شيء عليه بخلاف ما لو خرج بقصد الاحرام كذا في اللباب ويحج كالمفرد لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إذا لم يكن قدمهما بعد الاحرام أي عقب طواف تطوع بعد الاحرام بالحج فلا دلالة في هذا على مشروعية طواف القدوم للمتمتع قال في البحر وليس على المتمتع طواف قدوم كما في المبتغى أي لا يكون مسنونا في حقه بخلاف القارن لان المتمتع حين قدومه محرم بالعمرة فقط وليس لها طواف قدوم ولا صدر ا ه ويذبح كالقارن والتشبيه في الوجوب والاحكام المارة في هدى القران ولا تنوب الأضحية عن دم التمتع لأن المضحي أتى بغير الواجب عليه إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع لاحتياج دم المتعة إلى النية فلو نوى غيره لا يجزئ والتضحية انما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهما وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران فإذا نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر كما في المعراج وان عجز عن الدم صام كالقران وجاز صوم الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة لكن في أشهر الحج قيد للصوم والاحرام فلو أحرم